مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
272
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
وقال الشيخ في النهاية : « إذا أصاب ثوب الإنسان كلب أو خنزير أو ثعلب أو أرنب أو فأرة أو وزغة وكان رطباً وجب غسل الموضع الذي أصابه ، فإن لم يتعيّن الموضع وجب غسل الثوب كلّه . . . » ( « 1 » ) . وقريب من ذلك في أحكام النجاسات من المبسوط ( « 2 » ) ، كما قد يظهر منه ذلك في الخلاف ؛ إذ عدّ الأرنب من المسوخ التي لا يجوز بيعها بعد أن استدلّ قبله على عدم جواز بيع القرد بأنّه مسخ نجس ، وما كان كذلك لا يجوز بيعه بالاتّفاق ( « 3 » ) . وعدّ أبو الصلاح وابن حمزة الأرنب من الحيوانات النجسة التي تنجّس بالملاقات ( « 4 » ) ، كما ذكره ابن زهرة في جملة الأعيان النجسة ؛ مستدلّاً عليه بالإجماع ( « 5 » ) . هذا ، إلّا أنّ كلام السيد والشيخ قد اضطرب في المقام ؛ لأنّ الذي يظهر منهما في مواطن أخرى القول بالطهارة ، فإنّه قد حكي عن السيد في موضع آخر من المصباح أيضاً ما يقضي بالطهارة حيث قال : « لا بأس بأسآر جميع حشرات الأرض وسباع ذوات الأربع ، إلّا أن يكون كلباً أو خنزيراً » ( « 6 » ) . وهذا يدلّ على طهارة ما عدا هذين ويدخل فيه الثعلب والأرنب وغيرهما ، فإنّ طهارة السؤر دليل طهارة العين . واحتمل بعضهم أن يكون مراده بالأوّل - أي القول بالنجاسة - حكاية قول غيره ( « 7 » ) ، أو إرادة خصوص الميت منه ولو لعدم قبوله التذكية عنده بقرينة ذكره ذلك في خصوص الجلود ( « 8 » ) . لكن هذا الاحتمال إن جاز في العبارة المحكية عن المصباح فإنّه لا يجوز في عبارة الرسائل المتقدمة ، فإنّ فيها نسبته إلى الشيعة كما سمعت . وكذا الشيخ فإنّ الذي يظهر منه في بيع
--> ( 1 ) النهاية : 52 . ( 2 ) المبسوط 1 : 37 . ( 3 ) الخلاف 3 : 183 - 184 ، م 306 ، 308 . ( 4 ) الكافي في الفقه : 131 . الوسيلة : 77 . ( 5 ) الغنية : 44 . ( 6 ) حكاه عنه في المعتبر 1 : 425 ، ولم يسنده إلى المصباح . كشف اللثام 1 : 412 . جواهر الكلام 5 : 371 . ( 7 ) كشف اللثام 1 : 412 . ( 8 ) جواهر الكلام 5 : 371 .